السيد عبد الأعلى السبزواري
45
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والأحوط التصالح [ 20 ] . ( مسألة 5 ) : قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة : الأمهات ، والبنات ، والأخوات والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت [ 21 ] ، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة [ 22 ] ، وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا ، وأما لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما ومتحدا مع أحد تلك العناوين السبعة [ 23 ] ، كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته وأم ولد البنت ليست من تلك السبع ، لكن لو كانت أمومة ولد البنت
--> ( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 . ( 2 ) تقدم في صفحة : 6 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .